الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
أو يومين، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت، وإذا حاضت صائمة بطل صومها. فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة. وجب عليها قضاء تلك الصلاة.
وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحب. ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم.
فصل في بيان أحكام المستحاضة الاستحاضة: دم أصفر رقيق بارد، تراه المرأة عقيب أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس، والمستحاضة مبتدئة، وغير مبتدئة. فالمتبدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم:
أولها: أن يتميز لها بالصفة. وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعمل عليه، وحالة الاستمرار إذا مر عليها (أقل) (1) أيام الحيض وهو ثلاثة أيام.
وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام. فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام. وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة. فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض، لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف. فإن تميز لها بالصفة عملت عليها.
وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها.
فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها.
فإن لم يكن لها شئ من ذلك. تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل
صفحة ٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠