الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
فالأول لم يخل: إما ادعي بفراش، أو بغير فراش. فإن ادعى بفراش لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ادعى بفراش منفرد، أو بفراش حرة مشترك، أو بفراش أمة مشترك.
فالفراش المنفرد ضربان: إما كان الولد صبيا، أو بالغا . فإن كان صبيا قبل منه إذا لم يكن له نسب معروف، وإن كان بالغا، أو مرهقا وأقام بينة فكذلك، وإن لم يقم بينة قبل منه بشرطين: تصديقه إياه، وإمكان أن يكون ولدا له.
وإذا ادعى بفراش حرة مشترك، وأقام بينة قبل منه، ويكون ذلك بشبهة عقد، ويقع في موضع واحد، وذلك إذا وجد ليلا على فراشه امرأة نائمة فاعتقد أنها زوجته ووطأها.
وإن ادعى بفراش أمة مشترك أقرع في ذلك، فمن خرجت قرعته من الشركاء ألحق به، وغرم للباقين قيمة الأمة، والولد على قدر نصيبهم، وذلك إذا كانت أمة بين شركاء فوطؤوها في طهر واحد، وعلقت.
وإن ادعى بغير فراش: إما ادعى بشبهة العقد، أو بغيرها، فإن ادعى بشبهة عقد وأقام بينة قبل منه، ويقع ذلك في ثلاثة مواضع:
أولها: يكون بوطء امرأة عقد عليها بظاهر، الحال، ثم بان أنها ذات زوج.
وثانيها: يكون بوطء امرأة قد عقد عليها عقدا فاسدا، وقد وطأها آخر، وقد عقد هو أيضا عليها عقدا فاسدا.
وثالثها: يكون بوطء امرأة قد عقد عليها فاسدا بعد ما طلقها من عقد عليها شرعيا، وولدت لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني، وأمكن كون الولد من كل واحد منهما، وتنازعا،. فإن أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا وأقرع بينهما، وإن كان لأحدهما بينة ألحق به، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أقرع بينهما.
صفحة ٢٢٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠