الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
محرم لزم عن كل طير درهم، وعن كل فرخ نصفه، وعن كل بيضة ربعه، وإن كسر بيض حمام (1) لم يخل: إما تحرك فيها الفراخ، أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة، وإن لم يتحرك لزمت قيمته.
والحمل يلزم: بصيد فرخ الحمام، وبإغلاق الباب عليه، وبصيد القطاة وما في قدر جسمها. والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر.
والجدي يلزم: بالقنفذ، واليربوع، والضب، وأشباهها.
والدم المطلق يلزم: بصيد المحرم حمامة الحرم، وقتل المحل الصيد في الحرم، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وإن كان في مجلسين لزمه دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الإحرام بالحج، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج، والتظليل على نفسه، والارتماس في الماء، ولبس الخفين والشمشك مختارا.
والفداء يلزم: بالدلالة على الصيد، وقتله، وأكل لحمه، وإعانة الغير على قتله، وقتل المحل الصيد في الحرم، وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها - وإن أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية، وإن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة - وإصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم، ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه، وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام ولم تحله. وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - وإذا صاد عبد أحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب، وقلع الأسنان ولبس السواد، والقميص، وتغطية الرأس بثوب، أو عصابة، أو مرهم ثخين، أو قرطاس، أو طين، وحمل ما يغطي الرأس، وخضابه، ولبس المخيط على كل حال، وابتداء
صفحة ١٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠