الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
إفطار، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني، إلا الجماع، فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر.
وما يجب الإمساك عنه ضربان: واجب، ومستحب.
فالأول: على خمسة أضرب:
أحدها: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة.
والثاني: يفطر عند بعض، ولا يفطر عند بعض.
والثالث: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار، وإن لم يقصد (به) (1) الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا، وكليهما عند آخرين.
والرابع: يوجب القضاء دون الكفارة.
والخامس: لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه.
فالأول ثمانية أشياء: الأكل والشرب للطعام والشراب، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر، وشرب غير المعتاد، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.
والثاني أربعة أشياء: تعمد الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله صلوات الله عليه، وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.
والثالث ثلاثة أشياء: إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة.
والرابع تسعة عشر شيئا: الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه
صفحة ١٤٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠