349

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

محقق

علي معوض وعادل عبد الموجود

الناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

بِالمِلْكِ في الجِدَارِ؛ يَصِيرُ (و) صَاحِبُ يَدٍ فِي الأُسِّ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ عَلَمَةُ الاشْتِراكِ؛ وَكَذَا رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَعَ المُتَعَلِّقِ بِلَجِامِها مُخْتَصِنٌّ بِالَيَدِ؛ إِذْ لَيْسَ ثَمَّةَ عَلَامَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْاشْتِرَاكِ، فَالرُّكُوبُ ظَاهِرٌ في التَّخْصِيصِ، أَمَّا وَضْعُ الجُذُوعِ، فَزِيَادَةُ أَنْتِفَاعٍ، فَهُوَ كَزَيَادَةِ الأَقْمِشةِ في الدَّارِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَ صَاحِبُ العُلُوِّ وَالشُّفْلِ فِي السَّقْفَِ، فَهُوَ فِي يَدِهِمَا (ح م)، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ العُلُوِّ، فَيَكُونُ مُتَصِلاً بِجِدَارِ صَاحِبِ السُّفْلِ أَتِّصَالِ تَرْصِيفٍ، وَهُوَ عَلَمَةُ اليَدِ؛ وَكَذَا الجِدَارُ المُتَنَازَعُ فِيهِ، إِذَا أَصَلَ بِأَحَدِهِمَا آتِصَالَ تَرْصِيفٍ، كَانَ هُوَ صَاحِبَ اليَدِ.

(الثَّالِثَةُ):عُلُوُ الخَانِ لِوَاحِدٍ، وَسُفْلُهُ لَآخَرَ، وَتَنَازَعَا في العَرْصَةِ، إِنْ كَانَ المَرْقَى فِي أَسْفَلِ الخَانِ فَانْعَرْصَةُ فِي يَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِي دِهْلِيزِ الخَانِ، فَوَجْهَانِ.

349