363

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وكذلك لو دفع إنسان مالًا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.
وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصبًا ضامنًا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية.

1 / 373