363الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالة العالميةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينوكذلك لو دفع إنسان مالًا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصبًا ضامنًا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية.1 / 373نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي