349الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالة العالميةالإصدارالرابعةسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينبالرق بالرد.ومن قالت لزوجها: إني طالق منكفقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده.ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفًا، مؤاخذة له بزعمه.ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا ولو جحد فلان الغائب.1 / 359نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي