254

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

كما يجوز التسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعًا لضررهم عن العامة.
ومنها وجوب هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آيلة للسقوط. دفعًا للضرر العام.
ومنها بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعًا للضرر العام.
ومنها اتخاذ حانوت للطبخ - مطبخ - في سوق باعة القماش والتجار دفعًا لضرر الحريق عن الآخرين.

1 / 264