605

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز
٨٩ - وعنه ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يَدخُلُ الخَلاءَ، فأحمِلُ أنا وغلام نحوي إداوَة من ماء، وعَنَزَةً فيستنجِي بالماء. متفق عليه.
رواه البخاري (١٥٢) ومسلم ١/ ٢٢٧ والنسائي ١/ ٤٢ وأبو داود (٤٣) وأبو عوانة ١/ ١٩٥ والدارمي ١/ ١٧٣ وابن خزيمة ١/ ٤٦ والبيهقي ١/ ١٠٥ والبغوي في "شرح السنة" ١/ ٣٨٩ كلهم من طريق عطاء بن أبي ميمونة عن أنس يقول: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداواة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. هذا اللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري: كان النبي ﷺ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني يستنجي به.
وفي لفظ ابن خزيمة: أن النبي ﷺ كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء. وتوضأ من الإداوة. اهـ.
* * *
٩٠ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خُذِ الإداوة" فانطلقَ حتى تَوارَى عني، فقضي حاجته. متفق عليه.

2 / 209