168التوضيح في حل غوامض التنقيحعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة - ٧٤٧ هجريمحققزكريا عميراتالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقأوزبكستان•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وهي شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى بدنيا كان أو ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه أي مع العجزوتسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا يتصل بقوله وهي شرط لأداء كل واجبصفحة ٣٦٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي