130

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

محقق

باحو مصطفى

الناشر

دار الضياء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مصر

فلا يكون ذلك قدحا فيها ولا مزيلا لاسم البيع عنها.
وأما الثمن فخلاف ذلك، لأن عقد البيع لا يجوز أن يخلو منه.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، على أن قول مالك في ذلك عندي أولى بالصواب، إذا كان المبيع مما يباع مثله بالنقد والدين على ما بيناه، فاعلمه، وبالله التوفيق.

1 / 134