125التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونةأبو عبيد الجبيري - ٣٧٨ هجريمحققباحو مصطفىالناشردار الضياءالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٦ هجريمكان النشرمصرتصانيفالفقه المالكي الفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.1 / 129نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي