125

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

محقق

باحو مصطفى

الناشر

دار الضياء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مصر

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.
فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.
فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 129