118

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

محقق

باحو مصطفى

الناشر

دار الضياء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

مصر

وإذا كان كذلك، دل على (أن عقد الإجارة في) (١) ذلك لازم لهما، وكل عقد يلزم المتعاقدين الوفاء به فتقديم الأجرة فيه جائز.
فإنما غرض العليل: إنما هو البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فبطل أن يجوز تعليقه بزمان يكون فيه، فلو كان لضرب الأجل مدخل في معالجة العليل لجاز (تـ) ـقديم (٢) الإجارة فيه، كما جاز ذلك في مشارطة الصحيح، والله أعلم.

(١) أكلت الأرضة أسفل هذه الحروف، وبقيت أعلاها.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 122