614

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

أحدهما لا بعينه، كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه.

س ١٤٢٩: ما الحكم إذا جني عليه وأبقى من لحيته ما لا جمال فيه ؟

ج : إذا أبقى من لحيته ما لا جمال فيه، فهل يجب القسط أو الحكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجب أن يجب أكثر الأمرين من القسط أو الحكومة.

فصل

س ١٤٣٠ : هل أبو الرجل وابنه من عاقلته؟

ج : أبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

س ١٤٣١ : ممن تؤخذ الدية عند تعذر العاقلة ؟

ج : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد.

ويتوجه : أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة. إذا قلنا تجب النفقة عليهم.

س ١٤٣٢ : من هم عاقلة المرتد ؟

ج : المرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين، أو أهل الدين الذي انتقل إليه.

614