592

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج : ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة : صوم النذر الذي في الذمة، والصوم للكفارة، وقضاء رمضان قبل ضيق وقته، إذا لم يكن ذلك بإذنه.

قال أبو العباس : قضاء النذر والكفارة عندنا على الفور، فهو كالمعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت.

ثم ينبغي في جميع صور الصوم : أن تسقط نفقة النهار فقط، فإن مثل هذا أن تنشز يوماً وتجيء يوماً، فإنه لا يمكن أن يقال في هذا كما قيل في الإجارة : إن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع، إذ ما مضى من النفقة لا يسقط، ولو أطاعت في المستقبل ؛ استحقت.

س ١٣٩٢: هل تجب النفقة والسكنى للزوجة المتوفى عنها زوجها ؟

ج : الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملاً، فروايتان. وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها النفقة في مال الحمل، أو في مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا : تجب للحمل، كما تجب أجرة الرضاع.

وقال أبو العباس في موضع آخر : النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها. بشرط إقامتها في بيت الزوج. فإن خرجت فلا جناح إذا كان أصلح لها.

س ١٣٩٣ : هل تجب للمطلقة البائن الحامل النفقة ؟

ج : المطلقة البائن الحامل يجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل، وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد،

592