565

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كتاب الظهار

س ١٣٤٥ : ما الحكم إذا قال لزوجته : أنت علي حرام، وكان ينوي الطلاق ؟

ج : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهو ظهار؛ وإن نوى الطلاق وهو ظاهر مذهب أحمد.

س ١٣٤٦ : بأي شيء يعود المظاهر من زوجته ؟

ج : العود هو الوطء، وهو المذهب.

س ١٣٤٧ : لو عزم على الوطء هل تستقر عليه الكفارة ؟

ج : لو عزم على الوطء فأصح القولين : لا تستقر الكفارة إلا بالوطء.

س ١٣٤٨ : هل يصح الظهار من أمته وأم ولده؟ ماذا عليه لو فعل ؟

ج : لا ظهار من أمته ولا أم ولده، وعليه كفارة نقله الجماعة. ونقل أبو طالب : عليه كفارة ظهار.

ويتوجه على هذا : أن تحرم عليه حتى يكفِّر كأحد الوجهين فيما لو قال : أنت علي حرام وأولى.

س ١٣٤٩ : ما الحكم لو وطئ في حال جنونه زوجته التي ظاهر منها ؟

ج : قال في المحرر : ولو وطئ في حال جنونه، لزمته الكفارة، نص عليه. مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر

565