501

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

قال أبو العباس : وما أراه صحيحاً، بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة.

س ١٢٢٦ : لو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر، فما حكم ذلك ؟

ج: لو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر، فرق بينهما. وقاله أصحابنا.

وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض.

س ١٢٢٧ : متى يحق أن تهجر المرأة زوجها في المضجع ؟ وهل لها النفقة في هذه الحال ؟

ج : تهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله، بدليل قصة الذين خلفوا(١)، وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال ؛ لأن المنع منه، كما لو امتنع عن أداء الصداق.

س ١٢٢٨ : هل يجب على الزوج وطء امرأته ؟

ج : يجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، أو تشغله عن معيشته، غير مقدر بأربعة أشهر كالأمة، فإن تنازعا، فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد.

ويتوجه : أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب، كما لا يتقدر الوطء، بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال : جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع.

(١) رواه البخاري ١٦٠٣/٤، رقم: ٤١٥٦. ومسلم ٢١٢٠/٤، رقم: ٢٧٦٩.

511