499

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب عشرة النساء

س ١٢٢٠ : ما الحكم لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحصنها ؟

ج : لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها، فقياس المذهب على إحدى الروايتين اللتين خرجهما أبو بكر : أنها إذا استثنت بعض منفعتها المستحقة بمطلق العقد، أنه يصح هذا الشرط، كما لو اشترط في الأمة التسليم ليلاً أو نهاراً. وإذا اشترط في الأمة أن تكون نهاراً عند السيد، وقلنا : إن ذلك موجب العقد المطلق، أو لم نقل، فأحد الوجهين :

أن هذا الشرط للسيد لا عليه، كاشتراطها دارها، وهو شرط له وعليه، ولو خرج مثل هذا على اشتراط دارها، وهو أنه إذا اشترطت دارها لم يكن عليه أجرة تلك الدار ؛ لكان متوجهاً.

س ١٢٢١ : ما الحكم لو تسلم إليه المرأة وهي صغيرة، هل عليه نفقتها ؟

ج : إذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف، فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة، ولا تستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع. ولا تجب عليه النفقة، فإنه إذا لم يكن له حق في بدنها لعدم تمكنه فلا نفقة لها ؛ إذ النفقة تتبع الانتفاع.

س ١٢٢٢ : هل يجب على الزوجة خدمة زوجها ؟ وماذا يتخرج من نص الإمام أحمد في المسألة ؟

499