التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مذهب أحمد.
س ٩٠: ما حكم الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً أو البول في المستحم؟
ج: يكره الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً، وعليه أكثر النصوص، وأما نهيه ﷺ عن الاغتسال في الماء بعد البول، فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم.
س ٩١: هل يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات ؟
ج: يجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة، أو لم تكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها، أو لم يكن، وسواء كان ثابياً(١)، أو لم يكن.
س ٩٢: ما حكم من اعتقد أن غسله من الحوض الفائض دين؟
ج: من انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديناً فهو مبتدع، مخالف للشريعة، مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله.
س ٩٣: هل يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة ؟
ج: لا يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد.
س ٩٤: ما حكم بناء الحمامات؟
(١) ثابياً: قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه: ((أي مجتمعاً، وفي القاموس: التثبية: الجمع والدوام على الأمر. والثبة: وسط الحوض)).
46