455

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

تخدمهم نهاراً ويرسلوها ليلاً : يتوجه منه صحة هذا الشرط إن كان فيه غرض صحيح، مثل أن يكون لها بالنهار عمل، فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلاً ونحو ذلك.

س ١١٢٤ : ما حكم شرط عدم النفقة على الزوجة ؟

ج : شرط عدم النفقة فاسد، ويتوجه صحته، لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد.

س ١١٢٥ : ما الحكم إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه ؟

ج: إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلا في وقت بعينه، فهو نظير تأخير التسليم في البيع والإجارة. وقياس المذهب صحته. وذكر أصحابنا : أنه لا يصح.

س ١١٢٦ : ما الحكم لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة ؟ وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهراً أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر ؟

ج : لو شرطت زيادة في النفقة الواجبة، فقياس المذهب وجوب الزيادة.

وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد، مثل أن تشترط أن لا يترك الوطء إلا شهراً، أو أن لا يسافر عنها أكثر من شهر، فإن أصحابنا القاضي وغيره، قالوا في تعليل المسألة : لأنها شرطت عليه شرطاً لا يمنع المقصود بعقد النكاح، ولها فيه منفعة ؛ فيلزم الزوج الوفاء به، كما لو شرطت من غير نقد البلد. وهذا التعليل

455