التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٠٤٣ : هل يصح من خطب تعريضاً في العدة أو بعدها أن ينهى غيره عن الخطبة ؟
ج : من خطب تعريضاً في العدة أو بعدها، فلا ينهي غيره عن الخطبة.
س ١٠٤٤ : لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه، هل يحرم على غيره خطبتها ؟
ج : لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه : احتمل أن يحرم على غيره خطبتها، كما لو خطبت فأجابت. واحتمل أنه لا يحرم ؛ لأنه لم يخطبها أحد، كذا قال القاضي أبو يعلى. وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال.
س ١٠٤٥ : بأي شئ ينعقد النكاح ؟
ج : ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد.
والشرط بين الناس : ما عدوه شرطاً.
س ١٠٤٦ : ما الحكم في رجل مشى إليه قومه فقالوا : زوج فلاناً فقال : زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال : قد قبلت، هل يكون هذا نكاحاً ؟
ج : نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب : في رجل مشى إليه
425