418

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

المال لنفسه ؟

ج : لو عرف أنه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له ؛ لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم، فإذا اشترى بمالهم شيئاً كان لهم دونه، ونيته الشراء لنفسه بمالهم محرمة، فتلغى وتصير كأن العقد عري عنها.

فصل

س ١٠٢٩ : متى يجوز أن تعتق أم الولد ؟ وهل يجوز بيعها ؟

ج: لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الإمام أحمد.

س ١٠٣٠ : هل للخلاف في جواز بيع أم الولد شبهة ؟

ج : هل للخلاف في جواز بيعها شبهة، فيه نزاع، والأقوى أن له شبهة، ويبني عليه : ما لو وطئ الجارية معتقداً تحريمه، هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب.

*****

418