التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
المال لنفسه ؟
ج : لو عرف أنه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له ؛ لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم، فإذا اشترى بمالهم شيئاً كان لهم دونه، ونيته الشراء لنفسه بمالهم محرمة، فتلغى وتصير كأن العقد عري عنها.
س ١٠٢٩ : متى يجوز أن تعتق أم الولد ؟ وهل يجوز بيعها ؟
ج: لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الإمام أحمد.
س ١٠٣٠ : هل للخلاف في جواز بيع أم الولد شبهة ؟
ج : هل للخلاف في جواز بيعها شبهة، فيه نزاع، والأقوى أن له شبهة، ويبني عليه : ما لو وطئ الجارية معتقداً تحريمه، هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب.
*****
418