التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٠٢٠: ما حكم من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة، هل بيعها ؟
ج : من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة ؛ لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية.
س ١٠٢١ : ما الحكم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؟
ج : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؛ عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة. وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً ؛ عتق كله واستُسعى العبد في باقي قيمته. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها بعض أصحابه.
س ١٠٢٢: إذا المالك استكره عبده على الفاحشة، فما الحكم في ذلك ؟
ج : المالك إذا استكره عبده على الفاحشة، عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق بالمثلة.
س ١٠٢٣ : ما الحكم إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة ؟
ج : إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم ثمنها لسيدتها. وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق ؛ لخبر سلمة بن
415