التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٩١١: ما حكم المكوس إذا أقطعها الإمام الجند أو رتبها للفقهاء وأهل العلم ؟
ج: المكوس إذا أقطعها الإمام الجند، فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم.
س ٩١٢: هل يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؟ ولماذا ؟
ج: الذي يتوجه: أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة ؛ لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها. وعلى هذا : فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر ؛ لأنه فرط، ولهم أن يطالبوا الناظر.
س ٩١٣: هل تثبت يد الواقف على المتصل بالوقف ؟
ج: يد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف، ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسها بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب.
س ٩١٤: ما حكم الاستنابه في الأعمال المشروطة؟ وضح ذلك.
ج: من أكل المال بالباطل : قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه، ويستنيبون بيسير(١)، والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة، ولو عينه الواقف إذا كان مثل
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((ومعنى قوله: ويستنيبون بيسير، أنهم يقيمون غيرهم نائباً عنهم ببعض ما أخذوا من الرواتب أو المعلوم من الجهات، فتعين أن تكون النسخة التي في الهامش هي الصحيحة)». ولعله يقصد نسخة أخرى بيده والله أعلم.
368