التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ج: لا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً خاصة، وهو ظاهر المذهب، أخذاً من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.
س ٩٠٢ : بين الحكم فيما يلي : إذا شرط في استحقاق ربع الوقف العزوبة. لو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس.
ج : إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات.
ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس، كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره.
س ٩٠٣: هل يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ؟
ج : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند.
س ٩٠٤: لو وقف على مصالح الحرم وعمارته، فهل يصرف للقائمين على الوظائف التي يحتاج إليها المسجد .. ؟
ج : إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته، فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد : من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك، يجوز الصرف إليهم.
365