التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٨٦٠: ما الحكم لو أودع المودع بلا عذر؟ وماذا على المودع الثاني؟
ج: لو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب.
س ٨٦١: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع، فما الحكم في ذلك؟
ج: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع.
قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه؛ لأنه قد ثبت له اليد.
س ٨٦٢: ما الحكم إذا تلفت الوديعة؟
ج: إذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل، كالوكيل وأولى.
*****
349