التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
الإبقاء، ففيه نظر لإمكان تلفه قبل ذلك، وأما إذا جاز بيعه مستحق الإبقاء، فيقوم مستحق الإبقاء، كما تقوم المنقولات مع جواز الآفات عليها جميعا.
س ٨٣١: سئل الإمام ابن تيمية عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض. فيم أجاب ؟
ج : قال أبو العباس : سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها، وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض. قال : فأجبت أنه إن عرف قدر المال تحقيقاً قسم الموجود عليهم على قدره وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد ؛ لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهما، وإن كان كل منهم يأخذ عين ما كان للآخر ؛ لأن الاختلاط جعلهم شركاء، لا سيما على أصلنا : أن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين، لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات.
وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا بما يتشابه من الحيوان والثياب، أنه يصح كما لو كان رأس المال دراهم، إذا صححناها بالعرض، وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه : فعند القسم يقسم على قدر المالين، فإن كان المردود جميع ما لهم فظاهر، وإن كان بعضه فذلك البعض هو بعض المشترك، كما لو رد بعض الدراهم المختلطة.
بقي إن كان حيواناً فهل تجب قسمته أعياناً عند طلب بعضهم قولاً واحداً، أو يخرج على القولين في الحيوان المشترك الأشبه خروجه
337