التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
يجب عليه مؤنة ردها وضمانها إذا تلفت.
وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها كما أخذها منه، سوى نقص المنافع المأذون له فيها.
ثم إنه خطر لي أنها تخرج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى بمنفعتها فقط.
أحدها: يجب على المالك لكن فيه نظر.
وثانيها: على المالك للنفع.
وثالثها: نفقتها في كسبها.
فإن قيل: هناك المنفعة مستحقة وليس كذلك هنا، فإن مالك الرقبة هو مالك المنفعة، غير أن المستعير ينتفع بها بطريق الإباحة، وهذا يقوي وجوبها على المعير، والأصل الأول: يقوي وجوبها على المستعير.
ثم أقول: هذا لا تأثير له في مسألتنا؛ فإن المنفعة حاصلة في الأصل والفرع، ثم كونه يملك انتزاع المنفعة من يده غير مؤثر، بدليل ما لو كان واهب المنفعة أباً، وكان الموهوب له ابنه وهذه في غير صورة الوصية.
قلت: ذكر هذه المسألة أبو المعالي بن المنجى في "شرح الهداية" فقال: ونفقة العين المعارة واجبة على المعير ووافقه في "الرعاية" وقال: وعلى المستعير مؤنة رد المعار، لا مؤنة عينه. وذكر الحلواني في "التبصرة" وقال: إنها على المستعير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
328