التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
العادة في المنفعة : يملك المستأجر : إما الفسخ، وأما الأرش.
س ٧٧٨: بين الحكم فيما يلي : إجارة ماء قناة مدة. فائض بركة يراها. إجارة الشجرة لأخذ ثمره والشمع ليشعله.
ج : يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها.
ويجوز إجارة الشجر لأخذ ثمره والشمع ليشعله، وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم مثله، وكلما أعتقت عبداً من عبيدك فعليّ ثمنه، فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن.
س ٧٧٩: هل يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ؟
ج : يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة. ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء، فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية، ظناً منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك وليس كذلك، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر.
س ٧٨٠: هل يجوز إجارة الأرض المقطعة ؟
ج : يجوز إجارة الأرض المقطعة.
قال أبو العباس : وما علمت أحداً من علماء الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال : إجارة الإقطاع لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول بعدم الجواز.
314