312

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ٧٧٣: ما الحكم إذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة؟ وضح ذلك على وجه التفصيل.

ج: إذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة، استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله، لا أجرة المثل، وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة، فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره أولى، والله أعلم.

*****

312