التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
فقد نص أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة، فهي للبائع وما نقص فهو عليه، ولم يفرق بين أن يكون النقص قبل لزوم العقد أو بعده، وينبغي أن يفصل إذا لم يلزمه.
س ٧٢٤: هل الوكيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلاً في كتابة ماله وما عليه ؟ وهل له نظير ؟
ج : الوكيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلاً في كتابة ماله وما عليه كأهل الديوان، فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف ؛ لأنه مؤتمن على نفس الأخبار بماله وما عليه، وهذه مسألة نافعة.
ونظيره: إقرار كتاب الأمراء وأهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد موتهم، وإقرار كتاب السلطان بما على بيت المال وسائر أهل الديوان مما على جهاتهم من الحقوق، ومن ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة.
س ٧٢٥: ما الحكم إن استعمل الأمير كاتباً خائناً أو عاجزاً؟
ج: إن استعمل الأمير كاتباً خائناً أو عاجزاً، أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه.
س ٧٢٦: من استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة. فكيف يفعل ؟
ج : من استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة.
293