التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٦٥٣: هل يجوز بيع المقائي جملة بعروقها إن بدا صلاحها ؟
ج : الصحيح أنه لا يجوز بيع المقائي جملة بعروقها، سواء بدا صلاحها أو لا.
وهذا القول له مأخذان :
أحدهما : أن العروق كأصول الشجر، فبيع الخضراوات قبل بدو صلاحها، كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاً.
والمأخذ الثاني، وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل في نهي النبي ﷺ، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة(١) المعدومة إلى أن تيبس المقتأة ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك.
س ٦٥٤: هل يجوز بيع المقاني دون أصولها ؟
ج : يجوز بيع المقائي دون أصولها، وقاله بعض أصحابنا.
= أما علم الكيمياء اليوم: فهو فن عظيم قد بلغ أهله اليوم شأواً بعيداً في معرفة العناصر الأولية للمعادن وغيرها وخرجوا من ذلك باكتشافات ومستحدثات غيرت شؤون الحياة حربياً واقتصادياً. والشأن فيها كالشأن في معرفة خصائص النباتات والزروع فتخلط بعضها بالطبخ والمزج أو غيرها فيكون منها طعام نافع، أو دواء ناجع. وسبحان من علم الإنسان ما لم يكن يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولو عقلوا لشكروا الله على نعمته فازدادوا إيماناً.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((اللقطة: المرة الواحدة من التقاط ما نضج من الخيار والقثاء والبطيخ ونحوها)).
271