التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٦٠٤: هل يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك؟
ج: يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك، وقاله بعض أصحابنا.
س ٦٠٥: هل يصح البيع بالرقم ؟
ج: يصح البيع بالرقم، ونص عليه أحمد، وتأوله القاضي بما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
س ٦٠٦: ما الحكم لو باع السلعة ولم يسم الثمن ؟
ج: لو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
س ٦٠٧: هل يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ؟
ج: لا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير يتخذه خمراً إذا علم ذلك، كمذهب أحمد وغيره - أو ظن - وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب.
قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء.
س ٦٠٨: إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين، هل للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه ؟
ج: إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين
255