التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٥٨٨: هل تصح تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم؟
ج : تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها ؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله ﷺ: ((ولن يجزئ عن أحدٍ بعدك))(٢)، أي بعد حالك.
س ٥٨٩: هل يتفاوت الأجر في الأضحية ؟
ج : الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً.
س ٥٩٠: ما الهتماء؟ وهل تجزئ في الأضحية؟ وهل بمكة تضحية للحاج ؟
ج : تجزي الهتماء : التي سقط بعض أسنانها، في أصح الوجهين، ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي.
س ٥٩١: ماذا يقول إذا ذبح، وهل يأخذ من شعره بعد الذبح ؟
ج: إذا ذبح قال: ((اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((يتعين الهدي والأضحية على المذهب بواحد من ثلاثة أمور: الذبح، الثاني: قوله هذا هدي أو أضحية، الثالث: إشعار الهدي أو تقليده. ولا يتعينان بالنية حال الشراء وعنه: يتعين. اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق)) الإنصاف.
(٢) رواه البخاري ٣٢٥/١، رقم: ٩١٢. ومسلم ١٥٥٣/٣، رقم: ١٩٦١. وغيرهما.
249