التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٥٢٠: إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان هل يجب عليها إتمامه وهل لزوجها تفطيرها ؟
ج : إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان، وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه، كان حسناً لحديث عائشة.
س ٥٢١: هل يستحب صيام في غير رمضان ؟
ج : يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ للأخبار الصحيحة، وفي بعضها (١) ((هو كصوم الدهر)). والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر، من غير حصول المفسدة.
وصيام يوم عرفة كفارة سنتين.
س ٥٢٢: لو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، كيف يصوم ؟
ج: لو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، إما لانفراده بالرؤية، أو لكونه ممن لا يجوز قبوله ونحو ذلك، واستمر الحال على إكمال ذي القعدة، فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه: جائز بلا نزاع.
(١) رواه البخاري ١٢٥٧/٣، رقم: ٣٢٣٧ وغيره.
225