التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ٤٨٢: هل يجوز إعتاق الرقيق من الزكاة وافتكاك أسرى المسلمين ؟
ج : يجوز إعتاق الرقيق من الزكاة، وافتكاك أسرى المسلمين. وهو مذهب أحمد.
س ٤٨٣: هل يجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الإعتاق مصلحة عامة للمسلمين ؟
ج : يجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح، إذا كان في الإعتاق مصلحة، إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق أو تأليفاً لقلوب من يحتاج إلى تأليفه.
س ٤٨٤: هل ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد؟ وضح ذلك.
ج : قد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد، كما في الولايات، مثل عبيد قد أسلموا، وهم لكافر ذمي أو معاهد حربي.
س ٤٨٥: هل يعطى الزكاة من لم يحج حجة الإسلام ليحج؟
ج : من لم يحج حجة الإسلام، وهو فقير، أعطي ما يحج به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
س ٤٨٦: هل تبرأ الذمة بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل وإن كان ظالماً لا يصرفها في مصارفها الشرعية ؟
ج : يبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل، وإن كان ظالماً لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية، فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها
212