التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ولو خر يصيصة(١) وخريصيصة : عين الجرادة؛ محمول على الذهب المفرد : كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.
س ٣٤٧ : بين حكم الآتي: تشبه الرجال بالنساء والعكس. الثياب الرقيقة للنساء أو التي تبدي مقاطع خلقها.
ج : جعل القاضي، وابن عقيل تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال من قسم المكروه، والصحيح : أنه محرم، وحكى بعض أصحابنا التحريم رواية.
وما كان من لبس الرجال مثل : العمامة، والخف، القباء الذي للرجال، والثياب التي تبدي مقاطع خلقها، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة، وغير ذلك، فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك.
س ٣٤٨: ما حكم العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن؟ وما حكم لبس القباء ؟
ج : هذه العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن حرام بلا ريب.
قال أبو العباس : وقد سئل عن لبس القباء. والنظر(٢) (أن) ليس له التشبيه في لباسه بلباس أعداء المسلمين.
س ٣٤٩: ما حكم اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من
(١) رواه أحمد في المسند ٤٥٣/٦، رقم: ٢٧٦٠٥، بلفظ: ((لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه))، وعلق شعيب الأرنؤوط بهامشه: إسناده ضعيف.
(٢) قال الشيخ محمد بن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعل الصواب هكذا: والنظر أن ليس)).
156