214

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

السعودية - الرياض

باعه دارا) أو ثوابا (على أنها عشرة أذرع فبانت) أكثر فالبيع صحيح (ولكل منهما الفسخ) ما لم يعطه الزائد مجانا، و(إن بانت) أقل فكذلك، لكن إن أخذه مشتر بقسطه من الثمن فلبائع الخيار بين الرضا والفسخ، فإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك الفسخ، ويصح في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتر.

1 / 220