163

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

السعودية - الرياض

(ولا) يصح (صيام أيام التشريق) إلا عن دم متعة وقران ويأتي، (ومن دخل) في تطوع غير حج وعمرة (لم يجب (^١) * إتمامه)، وإن دخل في فرض لزمه إتمامه ولو كفاية موسعا، كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة، لكن يجب قطعها لرد معصوم دمه عن هلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه، وإذا دعاه النبي ﷺ، وله قطعها لهرب غريمه نصا، وقلبها نفلا كما تقدم.

(^١)* قوله: (لم يجب إتمامه) أي وكره قطعه من غير حاجة. ذكره الناظم في آخر باب صفة الصلاة.

1 / 169