133

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

السعودية - الرياض

الله يمنع، فزكاة واحدة، وعليه الأكثر، وهو أظهر، ومتى وجبت في الذمة (زكاه جميعه لكل حول) ما لم تفن الزكاة المال، (ولا تسقط بتلف المال) إلا الزرع والثمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ويأتي، وما لم يدخل تحت اليد كالديون وتقدم معناه. (ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين) وضاق ماله (اقتسموا بالحصص) نصا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه (^١)، ويقدم نذر بمعين عليهما، وكذا لو أفلس حي.

(^١) (ح) قال الشيخ شمس الدين في "شرح المقنع" في الأضحية: وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه سواء كان له وفاء أم لم يكن؛ لأنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه، كما لو كان حيا، ويقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها.

1 / 139