236التمهيد في تخريج الفروع على الأصولجمال الدين الإسنوي - ٧٧٢ هجريمحققد. محمد حسن هيتوالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠١ هـ - ١٩٨١ ممكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على هَذِه الْمسَائِل١ - مَا إِذا خَاطب وَكيله بِشَيْء من ذَلِك فَإِذا كَانَ لَهُ زوجتان مثلا فَقَالَ لغيره طلق زَوْجَتي طلق زَوْجَتي أَعنِي بالتكرار أَو كرر الْعتْق كَذَلِك من لَهُ عبيد فَهَل لَهُ تطليق امْرَأتَيْنِ وإعتاق عَبْدَيْنِوَهَذَا التَّفْرِيع يَقع مثله ايضا فِي الْمَرْأَة الْوَاحِدَة إِذا كَانَ طَلاقهَا رَجْعِيًا وَلم يحضرني الْآن نقل ذَلِكوَقَرِيب من الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق أَعنِي بِالْوَاو فيهمَا فَلَا شكّ أَن الثَّالِث مثل الثَّانِي فَإِن أَرَادَ بالثالث التَّأْكِيد والاستئناف فَلَا كَلَام وَإِن أطلق فالمعروف أَنه يحمل على الِاسْتِئْنَاف وَقيل على التَّأْكِيد وَالْإِقْرَار بِالْعَكْسِوَهَذَا الْخلاف يَأْتِي بِعَيْنِه أَيْضا فِي الِاسْتِثْنَاء فَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَة وطلقة وطلقة فَإِن أَرَادَ التَّأْكِيد أَو حملناه عَلَيْهِ فَوَاضِح وَإِن أطلق وحملناه على التأسيس فَيَجِيء الْخلاف الْمَعْرُوف فِي أَن المفرق هَل يجمع أم لَا1 / 279نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي