164

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

محقق

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

ويخلل أصابعهما، لأمر رسول الله ﷺ، لقيط بن صبرة بذلك، وذلك أكمل الوضوء، إن شاء الله تعالى.
قال القاضي حسين: أول سنن الوضوء التسمية عندنا، وليست بواجبة، حتى لو تركها لا يأثم.
وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، إنها واجبة، إلا أنه إن تركها ساهيًا تصح الطهارة.
قال مالك وأهل الظاهر، إنها واجبة، ولا يجوز تركها عامدًا أو

1 / 261