162التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزنيالقاضي حسين بن محمد - ٤٦٢ هجريمحققعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرمكة المكرمةتصانيفالفقه الشافعيالطهارة والصلاة•مناطقتركمانستان•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤فغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا.المذهب أنه لا يجب عليه.وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.1 / 259نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي