86التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف العبدري المواق - ٨٩٧ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقإسبانيا•الإمبراطوريات و العصورالنصريون أو بنو الأحمر (غرناطة)، ٦٢٩-٨٩٧ / ١٢٣٢-١٤٩٢( ولا يلزم عصره ) العارضة قال بعض الشافعية لا يطهر الثوب حتى يعصر ولا الإناء حتى يستقصى في إزالة الرطوبة عنهوقال علماؤنا يطهر وهو الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها ولأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل والمنفصل طاهر فالمتصل مثلهمع زوال طعمه ) ابن عرفة بقاء الطعم معتبر ( لا لون وريح عسرا ) ابن العربي اللون والريح إن عسرا لغووروى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس بهابن القاسم وترك الصبغ به أحب إليالكافي لا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثرهولعز الدين ولا يلزم في إزالة ما يبقى من أثر النجاسة بالعقاقير إذ لا يضر الأثرقال وأما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة( والغسالة المتغيرة نجسة ) تقدم قوله منفصل كذلكصفحة ١٦٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي