( وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق ) من المدونة قال مالك لا بأس بالنهر الصغير أو الطريق تكون بين الإمام والمأموم
( وعلو مأموم ولو بسطح ) من المدونة قال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد ثم كرهه وأخذ ابن القاسم بقوله الأول