411

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

هل نظر العينين من اللمم المعفو عنه في قوله تعالى

﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾

( أو مأموما ) محمد وابن حبيب من ائتم بمأموم بيطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فاتته مع الإمام فائتم به آخر فاتته تلك الركعة فتبطل صلاة هذا المؤتم

وقال ابن عبد الحكم من لزمه أن يقضي فذا فقضى بإمام بطلت صلاته

وقال ابن حبيب في إمام يصلي بقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبدا لأنهم لا إمام لهم

قاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك

صفحة ٩٥