279التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف العبدري المواق - ٨٩٧ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقإسبانيا•الإمبراطوريات و العصورالنصريون أو بنو الأحمر (غرناطة)، ٦٢٩-٨٩٧ / ١٢٣٢-١٤٩٢( ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ) ابن رشد المشهور أن من ذرعه القيء أو القلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامهانظر هذا مع نصها عند قوله ولا يبني بغيره فمضمنه قال مالك من تقيأ غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعافابن القاسم وإن تقيأ قلسا فألقاه فليتمادوالقيء والفلس واحدابن رشد وإذا رد القيء بعد فصوله طائعا غير ناس فلا خلاف أن ذلك يفسد صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فيه فاختلف فيه قول ابن القاسمصفحة ٤٩٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي