246التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف العبدري المواق - ٨٩٧ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقإسبانيا•الإمبراطوريات و العصورالنصريون أو بنو الأحمر (غرناطة)، ٦٢٩-٨٩٧ / ١٢٣٢-١٤٩٢فصل الأذان والإقامةابن شاس الباب الثاني في الأذان والإقامة( سن الأذان ) ابن عرفة يجب الأذان على أهل المصر كافة يقتلون لتركه ( لجماعة طلبت غيرها ) في الموطأ إنما يجب في مساجد الجماعاتابن شاس هو سنة مؤكدة في مساجد الجماعات وحيث يقصد الدعاء للصلاة( في فرض وقتي ) ابن عرفة لا أذان لغير فرض وقتيصفحة ٤٢١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي