231

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

( وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص ) المازري وجوب الصلاة يتعلق عند جمهور المالكية بجميع الوقت فعليه لو مات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء لم يعص ( إلا أن يظن الموت ) ابن الحاجب الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه

ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور أداء وإن ظن السلامة فمات فجأة فلا يعصي

صفحة ٤٠١