228

التاج والإكليل لمختصر خليل

الناشر

دار الفكر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) فيها وقت المغرب غروب الشمس لا تؤخر

ابن رشد إلا لعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمريض والمطر والمسافر ثم قال فحصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضل

بهرام قال صاحب الإرشاد يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطها

ابن عرفة اعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدم وجوبه بل قبل وقتها

وإجماعهم على امتناع التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهم هذا يفهم قول المازري فاعلها

إثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتها

صفحة ٣٩١