228التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف العبدري المواق - ٨٩٧ هجريالناشردار الفكرالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقإسبانيا•الإمبراطوريات و العصورالنصريون أو بنو الأحمر (غرناطة)، ٦٢٩-٨٩٧ / ١٢٣٢-١٤٩٢( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) فيها وقت المغرب غروب الشمس لا تؤخرابن رشد إلا لعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمريض والمطر والمسافر ثم قال فحصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضلبهرام قال صاحب الإرشاد يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطهاابن عرفة اعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدم وجوبه بل قبل وقتهاوإجماعهم على امتناع التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهم هذا يفهم قول المازري فاعلهاإثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتهاصفحة ٣٩١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي